محمد جواد المحمودي
34
ترتيب الأمالي
باب 2 ما ورد في الحيض والنفاس ( 4392 ) 1 - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همّام بن سهيل ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن خالد الطيالسي الخزّاز ، عن أبي العبّاس رزيق بن الزبير الخلقاني قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ فقال : « تدع الصلاة » . قال : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق ، فرأته وهي تمخض ؟ قال : « تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدّة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها » . قال له : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : « إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأمّا ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنّما ذلك في فتق في الرحم » « 1 » . ( أمالي الطوسي : المجلس 39 ، الحديث 34 )
--> ( 1 ) قال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في البحار : 81 : 105 : يدلّ على اجتماع الحيض مع الحمل ، وقد سبق الكلام فيه وعلى أنّ ما تراه عند المخاض لا يكون حيضا ، والمشهور بين القائلين بالاجتماع أنّه حيض ، وفي اشتراط أقلّ الطهر بينه وبين النفاس قولان أشهرهما العدم ، وهو مختار العلّامة في التذكرة والمنتهى ، ولا يبعد أن يكون بناء الرواية على الفاصلة إذ الغالب عدمها ، ويدلّ على عدم كونه حيضا موثّقة عمّار أيضا ، ويدلّ على كونه حيضا رواية السكوني ، ولا يبعد حملها على التقيّة ، ولعلّ النفي أقوى . ويدلّ على أنّ ما تراه مع الولادة نفاس ، كما اختاره جماعة من المحقّقين ، وظاهر الشيخ في -